لم يلزمه شيء في الحال ; لأن المكاتب في حقه كالحر لا يملك الإقرار عليه بالدين فكأنه قال لك علي أو على فلان الحر ألف درهم ، وفي هذا لا يلزمه شيء لأن حرف " أو " في موضع الإثبات عمله في إثبات أحد المذكورين فلا يكون ملتزما للمال بهذا الإقرار حين جعله مترددا بينه وبين غيره ، فإن عتق المكاتب ، فقد ازداد بعدا من مولاه فيكون الإقرار باطلا ، وإن عجز ورد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائز كما لو جدده في الحال ; لأن الحق في رقبته خلص له . رجل قال لآخر : لك علي أو على مكاتبي فلان ألف درهم