; لأن اصطلاح الخصمين على ذلك غير معتبر ، وما يحكم به بمنزلة اصطلاح الخصمين عليه ، وهذا ; لأن إقامة الحدود واللعان بين الزوجين في حق الشرع فلا يستحق فيه إلا من يعين ثانيا وعليه استيفاء حقوق الله تعالى وهم القضاة والأئمة . وليس ينبغي للحكم أن يقضي في إقامة حد ، أو تلاعن بين الزوجين
( ألا ترى ) أن من عليه الحد لا يقيمه على نفسه . فكذلك ليس للحكم أن يقيم شيئا من ذلك ; لأنه ما تعين نائبا في استيفاء حقوق الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب .