وإذا فهو جائز ; لأنه هو الذي يقوم بإصلاحه واستئجار الظئر من إصلاحه وعليه الأجر ; لأنه التزمه بالعقد وهو متطوع في ذلك ; لأنه لا ولاية له عليه في إلزام الدين في ذمة اللقيط وكل يتيم ليس له أم لترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم ; لأن أجر الظئر كالنفقة بعد الفطام والنفقة عليهم بقدر الميراث كما قال الله تعالى { التقط الرجل لقيطا فاستأجر له ظئرا وعلى الوارث مثل ذلك } وفي قوله وليس له أم ترضعه إشارة إلى أن الإرضاع عليها إذا كانت حية ولها لبن دون سائر الأقارب ; لأنها مؤسرة في حكم الإرضاع وسائر القرابات بمنزلة المعسر في ذلك فكان عليها دونهم بخلاف النفقة فإن بمنزلة نفقته بعد الفطام والله أعلم . كان لا ولي له فأجرة الظئر على بيت المال