قال : ( أجزأهما ) كما لو كانا على الأرض إذ ليس بين المقتدي والإمام ما يمنع من الاقتداء ويكره له أن يأتم إذا كان عن يسار الإمام اعتبارا بما لو كان على الأرض ، وإن كان كل واحد منهما على [ ص: 252 ] دابة لم تجز صلاة المؤتم ; لأن بين الدابتين طريقا ، والطريق العظيم بين المقتدي والإمام يمنع الاقتداء ، وعن رجلان في محل اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع رحمه الله تعالى قال : أستحسن أن يجوز اقتداؤه بالإمام إذا كانت دابتهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا يكون الفرجة بينهم وبين الإمام إلا بقدر الصف بالقياس على الصلاة على الأرض . محمد بن الحسن
قال : ( لا يلزمه الإتمام ) ; لأنه فيما يتم مقتد بالإمام فنيته في هذه الحالة كنية إمامه ، ونية الإمام للإقامة لا يلزمه إتمام هذه الصلاة ، ويعني بعدما فرغ منها فكذلك نيته ، ( فإن قيل : ) نية المقتدي معتبرة في حقه ما لم يخرج من حرمة الصلاة ، وفي حق الإمام إنما تعتبر بخروجه عن حرمة الصلاة ( قلنا : ) المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج إمامه منها ، وكذلك لو دخل مصره ، فإن دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم سواء ، ونية المسبوق في قضاء ما عليه للإقامة أو دخوله مصره يلزمه الإتمام ; لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد ، ونية المنفرد الإقامة معبر فرضه في الوقت فكذلك نية المسبوق ; لأنه أصل بنفسه ، ونية المنفرد الإقامة بعد خروج الوقت في صلاة افتتحها في الوقت ساقطة ، وكذلك دخوله المصر ; لأن بخروج الوقت صار صلاة السفر دينا في ذمته فلا يعتبر بإقامته ، فأما في الوقت لا يصير دينا في ذمته بعد ، ألا ترى أن في الوقت يسقط بعذر الحيض وبعد خروج الوقت لا يسقط . ونية اللاحق للإقامة - وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الإمام من صلاته - ساقطة