" باب الصرف في دار الحرب " قال - رحمه الله - : ذكر عن
مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
لا ربا بين المسلمين ، وبين أهل دار الحرب في دار الحرب } ، وهذا الحديث ، وإن كان مرسلا
فمكحول فقيه ثقة ، والمرسل من مثله مقبول ، وهو دليل
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=25791بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب ، ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهما الله - لا يجوز ، وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=4435باعهم ميتة ، أو قامرهم ، وأخذ منهم مالا بالقمار ، فذلك المال طيب له عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهما الله - ، وحجتهما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقع للمشركين جيفة في
الخندق فأعطوا بذلك للمسلمين مالا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 57 ] عن ذلك ، ولا معنى لقول من يقول : كان موضع
الخندق من دار الإسلام ; لأنا نقول : عندكم هذا يجوز بين المسلم ، والحربي الذي لا أمان له سواء كان في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، والمعنى فيه : أن المسلم من أهل دار الإسلام فهو ممنوع من الربا بحكم الإسلام حيث كان ، ولا يجوز أن يحمل فعله على أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ; لأنه قد أخذه بحكم العقد ; ولأن الكافر غير راض بأخذ هذا المال منه إلا بطريق العقد منه ، ولو جاز هذا في دار الحرب ، لجاز مثله في دار الإسلام بين المسلمين ، على أن يجعل الدرهم بالدرهم والدرهم الآخر هبة ، وحجتنا في ذلك ما روينا ، وما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81102كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ، وأول ربا يوضع ربا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب } ، وهذا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى
مكة ، وكان يربي ، وكان يخفي فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز ، وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء الفتح ، وبه نقول
وفيه نزل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278، وذروا ما بقي من الربا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : وبلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81103أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم غلبت الروم } قال له مشركو قريش : يرون أن الروم تغلب فارس فقال نعم ، فقالوا : هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرا ، فإن غلبت الروم أخذت خطرنا ، وإن غلبت فارس أخذنا خطرك فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال : اذهب إليهم فزد في الخطر ، وأبعد في الأجل ، ففعل أبو بكر رضي الله عنه وظهرت الروم على فارس ، فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه أن تعال فخذ خطرك ، فذهب ، وأخذه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأمره بأكله ، وهذا القمار لا يحل بين أهل الإسلام ، وقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر رضي الله عنه ، وهو مسلم ، وبين مشركي قريش ; لأنه كان بمكة في دار الشرك ، حيث لا يجري أحكام المسلمين ، } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81104ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة بأعلى مكة فقال له ركانة : هل لك أن تصارعني على ثلث غنمي فقال : صلى الله عليه وسلم نعم ، وصارعه فصرعه ، } الحديث . إلى أن أخذ منه جميع غنمه ، ثم ردها عليه تكرما ، وهذا دليل على جواز مثله في دار الحرب بين المسلم والحربي ، وهذا ; لأن مال الحربي مباح ، ولكن المسلم بالاستئمان ضمن لهم أن لا يخونهم ، وأن لا يأخذ منهم شيئا إلا بطيبة أنفسهم ، فهو يتحرز عن الغدر بهذه الأسباب ، ثم يتملك المال عليهم بالأخذ لا بهذه الأسباب ، وهذا ; لأن فعل المسلم يجب حمله على أحسن
[ ص: 58 ] الوجوه ما أمكن ، وأحسن الوجوه ما قلنا .
والعراقيون يعبرون عن هذا الكلام ، ويقولون حل لنا دماؤهم طلق لنا أموالهم فما عدا عذر الأمان يضرب سبعا في ثمان ، وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه نهاهم عن ذلك لما رأى فيه من الكبت ، والغيظ للمشركين ، ولئلا يظنوا بنا أنا نقاتلهم لطمع المال .
" بَابٌ الصَّرْفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ " قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ذُكِرَ عَنْ
مَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ } ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا
فَمَكْحُولٌ فَقِيهٌ ثِقَةٌ ، وَالْمُرْسَلُ مِنْ مِثْلِهِ مَقْبُولٌ ، وَهُوَ دَلِيلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=25791بَيْعِ الْمُسْلِمِ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفِ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - لَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4435بَاعَهُمْ مَيْتَةً ، أَوْ قَامَرَهُمْ ، وَأَخَذَ مِنْهُمْ مَالًا بِالْقِمَارِ ، فَذَلِكَ الْمَالُ طَيِّبٌ لَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - ، وَحُجَّتُهُمَا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَقَعَ لِلْمُشْرِكِينَ جِيفَةٌ فِي
الْخَنْدَقِ فَأَعْطَوْا بِذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ مَالًا فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 57 ] عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ : كَانَ مَوْضِعُ
الْخَنْدَقِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ; لِأَنَّا نَقُولُ : عِنْدَكُمْ هَذَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحَرْبِيِّ الَّذِي لَا أَمَانَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الرِّبَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ فِعْلُهُ عَلَى أَخْذِ مَالِ الْكَافِرِ بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ; وَلِأَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُ رَاضٍ بِأَخْذِ هَذَا الْمَالِ مِنْهُ إلَّا بِطَرِيقِ الْعَقْدِ مِنْهُ ، وَلَوْ جَازَ هَذَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لَجَازَ مِثْلُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَ الْآخَرَ هِبَةً ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا ، وَمَا ذُكِرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81102كُلُّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا يُوضَعُ رِبَا nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ } ، وَهَذَا ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ رَجَعَ إلَى
مَكَّةَ ، وَكَانَ يُرْبِي ، وَكَانَ يُخْفِي فِعْلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَوْضُوعَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى جَاءَ الْفَتْحُ ، وَبِهِ نَقُولُ
وَفِيهِ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : وَبَلَغَنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81103أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=1الم غُلِبَتْ الرُّومُ } قَالَ لَهُ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ : يَرَوْنَ أَنَّ الرُّومَ تَغْلِبُ فَارِسَ فَقَالَ نَعَمْ ، فَقَالُوا : هَلْ لَكَ أَنْ تُخَاطِرَنَا عَلَى أَنْ نَضَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَك خَطْرًا ، فَإِنْ غَلَبَتْ الرُّومُ أَخَذْتَ خَطْرَنَا ، وَإِنْ غَلَبَتْ فَارِسُ أَخَذْنَا خَطْرَكَ فَخَاطَرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : اذْهَبْ إلَيْهِمْ فَزِدْ فِي الْخَطْرِ ، وَأَبْعِدْ فِي الْأَجَلِ ، فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ ، فَبُعِثَ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تَعَالَ فَخُذْ خَطْرَك ، فَذَهَبَ ، وَأَخَذَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ ، وَهَذَا الْقُمَارُ لَا يَحِلُّ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ أَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَبَيْنَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ ; لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ، حَيْثُ لَا يَجْرِي أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ ، } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81104وَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَانَةَ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ : هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي عَلَى ثُلُثِ غَنَمِي فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ، وَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ ، } الْحَدِيثُ . إلَى أَنْ أَخَذَ مِنْهُ جَمِيعَ غَنَمِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ تَكَرُّمًا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مِثْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ مُبَاحٌ ، وَلَكِنَّ الْمُسْلِمَ بِالِاسْتِئْمَانِ ضَمِنَ لَهُمْ أَنْ لَا يَخُونَهُمْ ، وَأَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا إلَّا بِطَيْبَةِ أَنْفُسِهِمْ ، فَهُوَ يَتَحَرَّزُ عَنْ الْغَدْرِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ ، ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْمَالَ عَلَيْهِمْ بِالْأَخْذِ لَا بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ فِعْلَ الْمُسْلِمِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَحْسَنِ
[ ص: 58 ] الْوُجُوهِ مَا أَمْكَنَ ، وَأَحْسَنُ الْوُجُوهِ مَا قُلْنَا .
وَالْعِرَاقِيُّونَ يُعَبِّرُونَ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ ، وَيَقُولُونَ حِلٌّ لَنَا دِمَاؤُهُمْ طِلْقٌ لَنَا أَمْوَالُهُمْ فَمَا عَدَا عُذْرَ الْأَمَانِ يَضْرِبُ سَبْعًا فِي ثَمَانِ ، وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى فِيهِ مِنْ الْكَبْتِ ، وَالْغَيْظِ لِلْمُشْرِكَيْنِ ، وَلِئَلَّا يَظُنُّوا بِنَا أَنَّا نُقَاتِلُهُمْ لِطَمَعِ الْمَالِ .