قال : ( وإن كانت لم يكن له أن يرجع فيه ) ; لأن ما فعله زيادة وصف قائم في العين ، ولو الهبة ثوبا فصبغه أحمر ، أو أصفر ، وخاطه فله أن يرجع فيه ; لأن القطع قبل الخياط نقصان ، ولم يذكر ما لو صبغه أسود ( والجواب ) : أن عند قطعه ، ولم يخطه رحمه الله تعالى له أن يرجع فيه ; لأن السواد عنده نقصان ، وعندهما : ليس له أن يرجع ، وقد بينا المسألة في كتاب الغصب . أبي حنيفة