إذا فعلى قول نذر أن يصلي ركعتين بغير وضوء أو عريانا أو بغير قراءة رحمه الله تعالى في المواضع كلها يلزمه ما سمى في الصلاة الصحيحة وما زاد في كلامه فهو لغو ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء في الأحوال كلها ; لأن ما سماه في نذره ليس بقربة ، وعند زفر رحمه الله إذا سمى ما لا يجوز أداء الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شيء ، وإذا سمى ما يجوز أداء الصلاة معه في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة تلزمه . محمد