وإن ، لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار ، وحنث إذا كان من أهل البادية ; لأن البيت اسم لموضع يبات فيه ، واليمين يتقيد بما عرف من مقصود الحالف ، فأهل الأمصار إنما يسكنون البيوت المبنية عادة ، وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من الشعر ، فإذا كان الحالف بدويا فقد علمنا أن هذا مقصوده بيمينه ، فيحنث بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار ، واسم البيت للمبني حقيقة ، فلا يختلف فيه حكم أهل الأمصار وأهل البادية ; لأن أهل البادية يسمون البيت للمبني حقيقة ، والأصل في هذا أن سائلا سأل حلف لا يسكن بيتا ، ولا نية له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة رضي الله عنه فقال : إن صاحبا لنا أوجب بدنة . أفتجزي البقر ؟ فقال : ممن صاحبكم ؟ فقال : من ابن مسعود بني رياح . قال : ومتى اقتنت بنو رياح البقر ؟ إنما وهم صاحبكم الإبل . فدل أن عند إطلاق الكلام يعتبر عرف المتكلم فيما يتقيد به كلامه .