وإذا فعليه أي الكفارات شاء ، إن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين ، وإن شاء كسا عشرة مساكين ; لقول حلف على يمين فحنث فيها : كل شيء في القرآن بأو فهو بالخيار ، وإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة عندنا ، وهو بالخيار عند إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إن شاء تابع ، وإن شاء فرق ; لأن الصوم مطلق في قوله تعالى { الشافعي فصيام ثلاثة أيام } ولكنا نشترط صفة التتابع بقراءة رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة ، وقد بينا هذا في كتاب الصوم فيحتاج إلى الفرق بين هذا ، وبين صدقة الفطر فقد ورد هناك حديثان : أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام { ابن مسعود } . والثاني قوله { : أدوا عن كل حر وعبد } ، ثم لم يحمل المطلق على المقيد حتى أوجبنا : أدوا من كل حر وعبد من المسلمين ; وهذا لأن المطلق والمقيد هناك في السبب ، ولا منافاة بين السببين فالتقييد في أحد الحديثين لا يمنع بقاء حكم الإطلاق في الحديث الآخر بناء على أصلنا أن التعليق بالشرط لا يقتضي نفي الحكم عند عدم الشرط ، وهنا المطلق والمقيد في الحكم وهو الصوم الواجب في الكفارة ، وبين صدقة الفطر عن العبد الكافر منافاة في حكم واحد ، ومن ضرورة ثبوت صفة التتابع بقراءة التتابع والتفريق رضي الله عنه أن لا يبقى مطلقا . ابن مسعود
( قال ) : ويجوز في ما يجزي في كفارة الظهار ، والحكم في هذه الرقبة مثل الحكم في تلك الرقبة ، سواء على ما ذكرنا في باب الظهار . كفارة اليمين من الرقاب