وإن ففيه روايتان عن نذر ذبح ابن ابنه رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين لا يلزمه شيء ، وهو الأظهر ; لأن ابن الابن ليس نظير الابن من كل وجه ، ولا مدخل للقياس في هذا الباب وفي الرواية الأخرى قال : يلزمه لأنه مضاف إليه بالبنوة كالابن ، وهو في معنى الكرامة كالابن في حقه . وإن أبي حنيفة لا يلزمه شيء في الصحيح من الجواب ; لأنه لا ولاية له عليهما ، وهما كالأجانب في حقه في حكم النذر بالذبح ، وفي الهارونيات يشير إلى أنه يلزمه ذبح الشاة ، وكأنه اعتبر أحد الطرفين بالطرف الآخر ، ثم قد بينا الفرق في المناسك بين النذر بالهدي والبدنة والجزور . أضاف النذر إلى أبيه أو أمه