( قال ) : لم يرث المولى منها شيئا ; لأن الوراثة خلافة فشرط استحقاق ميراث الغير بقاؤه حيا بعد موته ، وذلك غير معلوم هنا ; ولأن كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معا إذ ليس أحدهما بالتقديم بأولى من الآخر ، ولو علمنا موتهما معا لم يرث المولى منها فهذا مثله ولكن ميراثها لأقرب عصبة المولى إن لم يكن لها وارث ; لأن المولى لما لم يرثها جعل كالمعدوم فكأنه كان كافرا أو ميتا قبلها فيكون ميراثها لأقرب عصبته رجل أعتق أمة ثم غرقا جميعا لا يدرى أيهما مات أولا