وإذا فهي طيبة للمولى ; لأن الصدقة تمت وصار المقبوض كسبا للمكاتب فإنما يسلم للمولى إما بجهة الكتابة أو بجهة الخلافة عنه في كسبه بعد العجز فيكون طيبا له كسائر أكسابه . تصدق على المكاتب بصدقة فقضى منها الكتابة أو لم يكن فيها وفاء فعجز عن المكاتبة والصدقة في يده
والأصل فيه حديث بريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها { } . هي لها صدقة ولنا هدية
وكذلك فهو جائز ; لأن المكاتب في حكم الصدقة كالفقير المحتاج ويجوز ما يتصدق به على عبد المكاتب ويحل ذلك لمولاه فكذلك على العبد المكاتب ، والله أعلم بالصواب التصدق على عبد الفقير بزكاة المال