فهو جائز ; لأن الخمر في حقهم مال متقوم بمنزلة الخل والعصير في حقنا فإن أسلم العبد فالمكاتبة جائزة وعليه قيمة الخمر ، وهذا استحسان ، وفي القياس يبطل العقد ; لأن الإسلام ورد والحرام مملوك بالعقد غير مقبوض فيجعل كالمقترن بالعقد كما في البيع ولكنه استحسن ، فقال قد صحت الكتابة بصحة التسمية في الابتداء وباعتبار صحة العقد يثبت للعبد صفة المالكية يدا فبإسلامه يتأكد ملك المالكية ولا يجوز أن يكون إسلامه مبطلا مالكيته وإذا بقيت الكتابة وقد تعذر عليه تسليم الخمر بإسلامه مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب قيمته كما لو ذمي كاتب عبدا كافرا على خمر إلا أن تزوج الذمي ذمية على خمر بغير عينها ثم أسلم أحدهما رحمه الله تعالى هناك يوجب مهر المثل ; لأن بقاء العقد بعد فساد التسمية هناك ممكن فيجعل الإسلام الطارئ كالمقارن وهنا لا يمكن إبقاء العقد مع فساد التسمية ولا بد من إبقاء العقد لما قلنا فتبقى التسمية معتبرة أيضا ، فلهذا يجب قيمة الخمر . أبا يوسف