( قال ) وإذا قضي عليه بالسعاية في قيمته وعند أسلم مدبر ذمي رحمه الله تعالى يجبر على بيعه ; لأن المدبر عنده محل للبيع وعندنا هو كأم الولد وقد بينا هذا الحكم في أم الولد ، فإن أدى السعاية عتق ، وإن مات المولى قبل أن يؤدي وهو يخرج من ثلثه عتق بالتدبير وسقطت عنه السعاية لحصول المقصود بدونه ، وكذلك إن صالحه المولى على قيمته من غير محاكمة فهذا واستسعاء القاضي سواء ; لأن السبب الموجب للاستسعاء قائم بعد عجزه إلا أنه إن كان في مال الصلح فضل على قيمته يبطل القاضي ذلك الفضل عنه إذا عجز ويجبره على أن يسعى في قيمته الشافعي