( قال ) : وإن ، فله أن يأخذ منها جيدا ; لأن مطلق تسمية الدراهم يتناول الجياد ، فكان له أن يرد الزيف والستوق ويطالبها بما استحق من العقد . خلعها على أن أعطته درهما قد نظر إليه في يدها ، فإذا هو زيف ، أو ستوق
( قال ) : وليس هذا بمنزلة العيب في العبد يريد به أن العبد لا يرد بالعيب اليسير في الخلع ، والدراهم ترد بعيب الزيافة ، وإن كان ذلك عيبا يسيرا ; لأن الخلع ما تعلق بتلك الدراهم بعينها ، وإنما تعلق بدراهم جياد في ذمتها حتى إن لها أن تمنع ذلك الدرهم وتعطيه آخر ، فكان له أن يطالبها بما استحق بالعقد ; ولأنه بالرد هنا يستفيد شيئا ، وهو الرجوع بالجيد بخلاف العبد ، فإن العبد تعلق بعينه ، فلا يستفيد شيئا برده بعيب يسير ; لأنه يرجع بقيمته ، ولا فرق بين قيمته صحيحا وبين عينه مع العيب اليسير .