( قال ) : وإن ، فهي له ، وإن لم تكن علمت بذلك ; لأنها هي التي أضرت بنفسها حين قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده ، ولو اشترى منها بهذه الصفة كان جائزا ، ولا خيار لها فالخلع ، أولى ، طلقها على ما في يده فقبلت ، فإذا في يده جوهرة لها ، فالطلاق رجعي ، ولا شيء له عليها ; لأنها لم تغره ، وصريح الطلاق لا يوجب البينونة إلا بعوض . وإن لم يكن في يده شيء