( قال ) : وإن ، فهو جائز من ثلثه إذا مات من ذلك المرض ; لأن الأجنبي التزم المال في مرضه من غير عوض حصل له ، فكان معتبرا من ثلثه ، تبرع أجنبي في مرضه باختلاعها من الزوج بمال ضمنه للزوج ، فلها الميراث إذا مات الزوج قبل انقضاء عدتها ; لأن الفرقة وقعت بغير رضاها ، فيكون الزوج فارا في حقها . وإن كان الزوج مريضا حين فعل الأجنبي هذا بغير رضاها