( قال : ) دون الأم ، وكذلك امرأة معسرة ولها ولد موسر وأم موسرة فنفقتها على الولد للتأويل الثابت له في مال ولده بقوله صلى الله عليه وسلم { الأب نفقته على ابنه دون أبيه } ولا يوجد ذلك في حق الوالد ولا في حق الأم وكما لا يشارك الوالد في النفقة على الولد أحد ، فكذلك لا يشارك الولد في النفقة على الوالدين أحد من أم ولا أب ولا جد . أنت ومالك لأبيك