( قال : ) ولا الكفار على نفقة المسلمين من قرابتهم ; لأن هذا الاستحقاق بعلة ولاية الوراثة شرعا وبسبب اختلاف الدين ينعدم التوارث ، إلا الوالدين والولد والزوجة ، أما استحقاق الزوجة للنفقة بسبب العقد وذلك متحقق مع اختلاف الدين ، أما في حق الوالدين والولد القياس أن لا يثبت استحقاق النفقة مع اختلاف الدين ; لأن استحقاقها بطريق الصلة كنفقة الأقارب ولكنه استحسن فقال : يجب ولا يجبر المسلم على نفقة الكفار من قرابته لقوله تعالى { على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين وصاحبهما في الدنيا معروفا } وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله ويدعهما يموتان جوعا والنوافل والأجداد والجدات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك ; لأن استحقاقهم باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين .