( قال : ) ، وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندنا وقال رحمه الله تعالى لا تجب الشافعي وقال النفقة على غير الوالدين والمولودين رحمه الله تعالى : تجب النفقة على كل وارث محرما كان ، أو غير محرم واستدل بظاهر قوله تعالى { ابن أبي ليلى وعلى الوارث مثل ذلك } ولكنا نقول قد بينا أن في قراءة رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ابن مسعود رحمه الله تعالى يبني على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة حتى لا يعتق أحد على أحد ، إلا الوالدين والمولودين عنده وجعل قرابة الأخوة في ذلك كقرابة بني الأعمام ، فكذلك في حق استحقاق [ ص: 224 ] النفقة وفيما بين الآباء والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة وحمل قوله تعالى { والشافعي وعلى الوارث مثل ذلك } على نفي المضارة دون النفقة ، وذلك مروي عن رضي الله تعالى عنه ولكنا نستدل بقول ابن عباس عمر رضي الله عنهما فإنهما قالا وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة ، ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث ، كما يجب على الوارث على أن الكناية في قوله ذلك تكون عن الأبعد وإذا أريد به الأقرب يقال هذا فلما قال ذلك عرفنا أنه منصرف إلى قوله { وزيد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والمعنى فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها ويحرم قطعها قال : صلى الله عليه وسلم { } وقد جعل الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى { ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة والرحم تقول النعمة : كفرت ولم أشكر ، وتقول الأمانة : خونت ولم أرد ، ويقول الرحم : قطعت ولم أوصل . أولئك الذين لعنهم الله } ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم ; ولهذا اختص به ذو الرحم المحرم ; لأن القرابة إذا بعدت لا يفرض وصلها ; ولهذا لا تثبت المحرمية بها ، وكذلك ; لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك . المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب