باب نفقة ذوي الأرحام
( قال : ) رضي الله عنه إذا كانا محتاجين لقوله تعالى { ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه فلا تقل لهما أف } نهى عن التأفيف لمعنى الأذى ، ومعنى الأذى في منع النفقة عند حاجتهما أكثر ; ولهذا يلزمه نفقتهما ، وإن كانا قادرين على الكسب ; لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف وقال : صلى الله عليه وسلم { } وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا موسرين فنفقة الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين وروى إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وإن ولده لمن كسبه ; فكلوا مما كسب أولادكم . الحسن عن رحمه الله تعالى أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام ووجه الرواية الأخرى أن استحقاق الأبوين النفقة باعتبار التأويل وحق الملك لهما في مال الولد ، كما قال : صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } وفي هذا الذكور والإناث سواء ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة ، وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف الملة . أنت ومالك لأبيك
( قال : ) فليس عليه نفقتهما ; لأنهما لما استويا في الحال لم يكن أحدهما بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر ، إلا أنه روي عن وإن كان الولد معسرا وهما معسران رحمه الله تعالى قال : أبي يوسف فعليه أن يضم الأب إلى نفسه ; لأنه لو لم يفعل ضاع الأب ولو فعل ذلك لا يخشى الهلاك على الولد والإنسان لا يهلك على نصف بطنه . ( قال : ) ، وكذلك الجد أب الأب والجدة أم الأم وأم الأب ; لأنهم من الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال الأبوين ، ألا ترى أن التأويل في مال النافلة يثبت للجد عند عدم الأب كما يثبت للأب . إذا كان الأب زمنا وكسب الابن لا يفضل عن نفقته