( قال : ) كان جائزا لا بأس به لقوله تعالى { ولو كان عند الرجل امرأة فدخلت في سنها أي كبرت [ ص: 220 ] فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت أن يمسكها ويتزوج بالأخرى ويقيم عند التي تزوج أياما ويقيم عندها يوما فتزوج على هذا الشرط ، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ، أو إعراضا فلا جناح عليهما } قال رضي الله عنه إنما نزلت هذه الآية في هذا . وبلغنا { علي رضي الله عنها حين طعنت في السن : اعتدي فسألته لوجه الله تعالى أن يراجعها ويجعل يوم نوبتها لسودة بنت زمعة رضي الله عنها لكي تحشر يوم القيامة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن ففعل . لعائشة ; } ( قال : ) ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له لما روينا من الحديث في مقامه صلى الله عليه وسلم في بيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنها بإذنهن رضي الله عنهن ولقول عائشة رضي الله عنه في قوله تعالى { ابن عباس ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال : هذا في الحب فأما في القسم فينبغي أن يعدل ولا يفضل إحداهما ، إلا بإذن الأخرى وعن رضي الله عنه في قوله تعالى { ابن عباس ، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } مثل قول رضي الله تعالى عنه ، وكان المعنى فيه أن التي رضيت أسقطت حق نفسها وهي من أهل أن تسقط حقها ، إلا أن هذا الرضا ليس يلزمها شيئا حتى إذا أرادت أن ترجع وتطالب بالعدل في القسم فلها ذلك . علي