( قال : ) للمساواة بينهن في سبب هذا الحق وهو الحل الثابت بالنكاح فلا ينبغي أن يقيم عند إحداهن أكثر مما يقيم عند الأخرى ، إلا أن تأذن له فيه ; لما روي { والمسلمة والكافرة والمراهقة والمجنونة والبالغة في استحقاق القسم سواء رضي الله تعالى عنها فأذن له في ذلك فكان في بيتها حتى قبض صلى الله عليه وسلم عائشة } ففي هذا دليل على أن الصحيح والمريض في القسم سواء { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت رضي الله تعالى عنها عائشة } فدل ذلك على أن الصحيح والمريض سواء وأن عند الإذن له أن يقيم عند إحداهن . فأما الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد تكون زوجة الرجل فيتزوج عليها حرة فللحرة يومان وللأمة يوم واحد ; لحديث ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرضه كان يكون عند كل واحدة منهن ، ثم لما شق ذلك عليه استأذنهن في أن يكون عند رضي الله تعالى عنه على ما روينا [ ص: 219 ] قال : وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ، ولأن حل الأمة على النصف من حل الحرة ، واستحقاق القسم باعتبار ذلك ، والرق في المكاتبة والمدبرة وأم الولد قائم . علي