( قال : ) بمنزلة الحرة المطلقة ; لأن ثبوت هذا الحق للأم باعتبار شفقتها على الولد وذلك موجود في حق أم الولد ، بل شفقتهن على أولادهن أظهر من شفقة الحرائر ; لأن الولد كان سبب عتقها إلا أن قبل العتق ليس لها حق الحضانة لاشتغالها بخدمة مولاها ولأنها مملوكة لا على نفسها وحق الحضانة نوع ولاية فكما لا يثبت سائر الولايات للرقيق ، فكذلك في الحضانة وهذا المعنى يزول بالعتق فكانت في الحضانة بعد العتق كالحرة الأصلية ( قال : ) وأم الولد إذا أعتقها مولاها في الولد فإن الولد رقيق لمولى الأمة يأخذهم المولى وهو أولى بهم من الأب ; لأن الولد تبع الأم في الملك والمملوك مالكه أحق من غيره ، وكذلك إذا كان الزوج حرا لم يفارق أمه فالمولى أولى بالولد لكونه مملوكا ولكن لا ينبغي أن يفرق بين الولد الصغير وبين أمه لقوله صلى الله عليه وسلم { والأمة إذا فارقها زوجها } والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة