الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإن كان لمسلم أب ذمي معسر ففي القياس لا نفقة له عليه لاختلاف الدينين ، ألا ترى أن التوارث بينهما منقطع ، فكذلك استحقاق النفقة وهو نظير سائر الأقارب حتى لا يستوجبوا النفقة مع اختلاف الدين ولكنا نستحسن في حق الأب الذمي والأم لقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا } وهذا في الأبوين الكافرين لقوله تعالى { ، وإن جاهداك على أن تشرك بي } وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعا ، ثم استحقاق النفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولادة وذلك متحقق مع اختلاف الدين بخلاف سائر الأقارب فإن الاستحقاق هنا بسبب الوراثة قال الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } وباختلاف الدين ينقطع التوارث وبمعرفة حدود كلام صاحب الشرع يحسن الفقه .

ألا ترى أن حكم العتق عند دخوله في ملكه وحرمة الرجوع في الهبة لما تعلق بالمحرمية شرعا لم يختلف باختلاف الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية