( قال : ) وإن كان لمسلم أب ذمي معسر ففي القياس لا نفقة له عليه لاختلاف الدينين ، ألا ترى أن التوارث بينهما منقطع ، فكذلك استحقاق النفقة وهو نظير سائر الأقارب حتى لا يستوجبوا ولكنا نستحسن في حق الأب الذمي والأم لقوله تعالى { النفقة مع اختلاف الدين وصاحبهما في الدنيا معروفا } وهذا في الأبوين الكافرين لقوله تعالى { ، وإن جاهداك على أن تشرك بي } وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعا ، ثم استحقاق النفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولادة وذلك متحقق مع اختلاف الدين بخلاف سائر الأقارب فإن الاستحقاق هنا بسبب الوراثة قال الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } وباختلاف الدين ينقطع التوارث وبمعرفة حدود كلام صاحب الشرع يحسن الفقه .
ألا ترى أن حكم العتق عند دخوله في ملكه وحرمة الرجوع في الهبة لما تعلق بالمحرمية شرعا لم يختلف باختلاف الدين .