وإن كالردة ومطاوعة ابن الزوج على الجماع وما أشبه ذلك فلا نفقة لها إن أصرت على ذلك ، أو رجعت وتابت من الردة ، أما السكنى فواجبة لها ; لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا يسقط ذلك بمعصيتها ، أما النفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من قبلها بالمعصية جاءت الفرقة من قبل المرأة بالمعصية
.