( قال : ) وإذا فالقول قول الزوج مع يمينه ; لأنه هو المملك للثوب منها فالقول قوله في بيان جهته إلا أن تقيم المرأة البينة أنه بعث به هدية ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج ; لأنه يثبت ببينته فراغ ذمته عن [ ص: 196 ] حقها من الكسوة ، أو المهر ، وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر بما ادعاه ; لأن الزوج هو المدعي للقضاء فيما عليه من الحق فمعنى الإثبات في بينته أظهر وكذلك إن بعث إليها بثوب فقالت هو هدية وقال الزوج هو من الكسوة فالقول قوله ; لما بينا بعث بدراهم فقال : هي نفقة المرأة وقالت المرأة هي هدية