( قال : ) ولو لم يكن على الكفيل إلا شهر واحد ; لأنه أضاف كلمة كل إلا ما لا يعرف منتهاه فيتناول الأدنى كمن يقول لفلان علي درهم وأصله في الإجارة إذا استأجر دارا لكل شهر كان لزوم العقد في شهر واحد وعن أخذت المرأة من زوجها كفيلا بالنفقة كل شهر رحمه الله تعالى إنه كفيل بنفقتها ما عاشت وبقي النكاح بينهما استحسانا ; لما فيه من العرف الظاهر ولأن قصد المرأة التوثق بهذا الجنس من حقها ، فكأن الكفيل صرح لها بما هو مقصودها فقال : في كفالته أبدا ، أو ما عاشت وهناك يثبت حكم الكفالة بهذا الجنس من حقها عليه [ ص: 195 ] عاما ، فكذا هنا ولو أبي يوسف كان جائزا ، وإن لم يكن واجبا ، ولكن إضافة الكفالة إلى سبب الوجوب صحيح وقد حصل ذلك بتسمية المدة ولم يبين أن الزوج هل يجبر على إعطاء الكفيل بالنفقة أم لا فظاهر المذهب أنه لا يجبر على ذلك كما لا يجبر على إعطاء الكفيل بدين آخر وعن ضمن لها نفقة سنة رحمه الله تعالى أنه قال : إذا قالت المرأة إنه يريد أن يغيب ولا يترك لي نفقة أمره القاضي أن يجعل لها نفقة شهر ، أو يعطيها كفيلا بنفقة شهر استحسانا ; لأنها طلبت من القاضي أن ينظر لها فيجيبها على ذلك ; لأن الحال حال النظر . أبي يوسف