( قال : ) ولو فلهن مهران وربع مهر ; لأنه إن أوقع أحد الطلاقين على المدخول بها فلهن مهران ونصف مهر ، وإن أوقع الطلاقين على اللتين لم يدخل بهما فلهن مهران لسقوط مهر بإيقاع الطلاقين على غير المدخولين ، فقدر المهرين لهن بيقين ، ونصف مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف ، فلهذا كان لهن مهران وربع مهر بينهن أثلاثا ; لأن المدخولة منهن غير معينة فحالهن في استحقاق ذلك سواء ، والميراث بينهن أثلاثا لهذا المعنى ، وعلى كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها تستكمل في ذلك ثلاث حيض ; لأن كل واحدة منهن يجوز أن تكون هي التي دخل بها ثم أوقع الثلاث عليها فيلزمها العدة بالحيض أو لم يقع عليها شيء [ ص: 180 ] فيلزمها عدة الوفاة ، والعدة يؤخذ فيها بالاحتياط ، فلهذا كان على كل واحدة منهن عدة الطلاق والوفاة جميعا ، فإن عرفت المدخول بها فلها المهر كاملا لتأكد مهرها بالدخول وللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر في قول تزوج ثلاث نسوة فدخل بإحداهن ولا تعرف بعينها ثم طلق إحدى نسائه ثلاثا والأخرى واحدة ثم مات قبل أن يبين ، وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لهما مهر وثلث مهر وقد بينا تخريج القولين وبينا حكم تخريج الميراث أيضا على القولين ، وإن عرفت المدخول بها وقد أوقع تطليقة ثانية على إحداهن فالميراث بينهن أثلاثا ; لأن حالهن في استحقاق الميراث سواء ، فإن الطلقة الثانية على أيتهن وقعت حرمتها المدخول بها وغير المدخول بها سواء في ذلك . محمد