( قال : ) وإذا فلهن ثلاثة مهور ، أما على قول تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة وثلاثا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ثم مات قبل أن يبين رحمه الله تعالى فلأن أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف مهر بأن صح نكاح الأربع وقد سقط بطلاق إحداهن نصف مهر ، وأقل مالهن مهران ونصف مهر بأن صح نكاح الثلاث وقد سقط نصف مهر بطلاق إحداهن ، فقدر مهرين ونصف يقينا ، ومهر آخر يثبت في حال دون حال فيتنصف ، فكان لهن ثلاثة مهور نصف مهر من ذلك للأربع خاصة ; لأن الثلاث لا يدعين ذلك واستوت منازعة الفريقين في المهرين والنصف ، فكان بينهما نصفان لكل فريق مهر وربع ، والميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما في استحقاقه ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذلك ; لأن الأربع إن صح نكاحهن فلهن ثلاثة مهور ونصف مهر ; لأنه طلق إحداهن قبل الدخول ، وإن لم يصح نكاحهن ، فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر وثلاثة أرباع ، والثلاث إن صح نكاحهن فلهن مهران ونصف ، وإن لم يصح فلا شيء لهن فلهن نصف ذلك وهو مهر وربع مهر محمد