( قال : ) ولو كان والمسألة بحالها كان لهن مهران ونصف ; لأنه قد سقط بطلاق الثنتين قبل الدخول مهر واحد وقد كان الثابت لهن قبل الطلاق ثلاثة مهور ونصفا ، فإذا سقط مهر كان الباقي مهرين ونصفا ، فأما الواحدة فأكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور بأن كان صح نكاحها مع الثلاث ووجب أربعة مهور ثم سقط مهر بالطلاق بقي ثلاثة مهور لها ربع ذلك ، وأقل ما يكون لها ثلث مهرين بأن يكون نكاحها صح مع الثنتين ، فكان الواجب ثلاثة مهور سقط مهر بالطلاق وبقي مهران فلها ثلث ذلك ، وذلك ثلثا مهر ، فقدر ثلثي مهر لها بيقين وما زاد على ذلك إلى تمام ثلاثة أرباع مهر ، وذلك نصف سدس مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف فيكون لها ثلثا مهر وربع سدس مهر ، وما بقي يكون بين الفرق الثلاثة أثلاثا لاستواء حالهن في دعوى ذلك والميراث على ما وصفنا في المسألة الأولى ، قال طلق اثنتين من نسائه ثم مات قبل أن يبين الحاكم رحمه الله تعالى هذا الجواب ليس بسديد في حكم المهر على مذهب رحمه الله تعالى ولم يبين الجواب الصواب على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، ولكن بيان ذلك على مذهبه أن نقول : لما كان الواجب لهن مهرين ونصفا ، فأما نصف مهر من ذلك تأخذه الواحدة ; لأن الثنتين لا يدعيان ذلك أصلا ، والثلاث إنما يدعين ذلك بالواحدة ، فأما بدون الواحدة فلا يدعين شيئا من ذلك فكانت الواحدة بذلك أولى ممن يدعي الاستحقاق بها ، فلهذا تأخذ الواحدة نصف مهر بقي مهران . أبي يوسف
فأما نصف مهر من ذلك فالثلاث يدعين ذلك بأنفسهن والمثنى يدعيان ذلك بالواحدة ، والواحدة مضمومة إليهن في حال دون حال فكان سدس هذا النصف للمثنى ولكل فريق من الثلاث سدسان ونصف سدس ، بقي مهر ونصف استوت منازعة الفرق الثلاث فيه فكان بينهن أثلاثا ، فقد أصاب الثنتين مرة نصف مهر ومرة سدس النصف فذلك سبعة من اثني عشر ، وأصاب كل فريق من الثلاث مرة [ ص: 170 ] نصف مهر ومرة سهمان ونصف سدس من ستة من النصف الآخر فذلك ثمانية ونصف ، ثم الواحدة إن كان يصح نكاحها مع الثنتين فلها ثلثا مهر وقد وصل إليها نصف مهر بقي إلى تمام حقها سدس مهر ، ونكاحها مع الثنتين صحيح في حال دون حالين فتأخذ منهما ثلث سدس مهر ثم تجيء إلى كل فريق من الثلاث ، فإن صح نكاحها مع كل فريق من الثلاث فلها ثلاثة أرباع مهر ، وقد وصل إليها نصف مهر بقي إلى تمام حقها سدس ونصف سدس فتأخذ من كل فريق ثلث ذلك ، فيجتمع لها ثلثا مهر وثلث سدس مهر وما بقي في يد كل فريق مقسوم بينهم بالسوية .