الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) والنكاح الفاسد إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر لا يثبت حرمة المصاهرة ; لأن النكاح إنما يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة ; لأنه يتوصل به إلى الوطء شرعا ، وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد ، فلهذا لا يثبت به الحرمة ، ولأن النكاح الفاسد أصله غير منعقد فالسبب الفاسد لا يثبت إلا الملك الحرام ، وموجب النكاح ملك الحل ، وبين الحل والحرمة منافاة ، فإذا انعدم إثبات الملك الحلال بالسبب الفاسد والملك الحرام بالنكاح لا يكون خلا السبب عن الحكم ، والأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها فكل سبب خلا عن الحكم كان لغوا ، وإذا أقامت المرأة البينة على النكاح والزوج جاحد يثبت نكاحها ولم يفسد بجحوده ; لأن النكاح الثابت لا يرتفع إلا بالطلاق وجحوده ليس بطلاق ، فإن الطلاق قطع للنكاح ، والجحود نفي للنكاح أصلا ، فلا يصير به قاطعا ، فلهذا قضي بالنكاح بينهما والله تعالى أعلم بالصدق والصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية