( قال : ) لا يثبت حرمة المصاهرة ; لأن النكاح إنما يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة ; لأنه يتوصل به إلى الوطء شرعا ، وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد ، فلهذا لا يثبت به الحرمة ، ولأن النكاح الفاسد أصله غير منعقد فالسبب الفاسد لا يثبت إلا الملك الحرام ، وموجب النكاح ملك الحل ، وبين الحل والحرمة منافاة ، فإذا انعدم إثبات الملك الحلال بالسبب الفاسد والملك الحرام بالنكاح لا يكون خلا السبب عن الحكم ، والأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها فكل سبب خلا عن الحكم كان لغوا ، وإذا والنكاح الفاسد إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر يثبت نكاحها ولم يفسد بجحوده ; لأن النكاح الثابت لا يرتفع إلا بالطلاق وجحوده ليس بطلاق ، فإن الطلاق قطع للنكاح ، والجحود نفي للنكاح أصلا ، فلا يصير به قاطعا ، فلهذا قضي بالنكاح بينهما والله تعالى أعلم بالصدق والصواب . أقامت المرأة البينة على النكاح والزوج جاحد