ولا يحصن ، وكذلك المجبوب والعنين ، فإن جاءت بولد حتى ثبت به النسب من الزوج ففي الخصي والعنين يكونا محصنين ; لأن الحكم بثبوت النسب حكم بالدخول ، وفي المجبوب ذكر في اختلاف الخصي إذا كان لا يجامع زفر ويعقوب - رحمهما الله تعالى - أن على قول رحمه الله تعالى هي تصير محصنة لما حكمنا بثبوت النسب من الزوج ، وعند زفر أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تصير هي محصنة ; لأنه لا تصور للجماع بدون الآلة ، والحكم بثبوت النسب بطريق الإنزال بالسحق وليس [ ص: 151 ] ذلك من الجماع في شيء ، وثبوت حكم الإحصان يتعلق بعين الجماع لانعدام الجماع مع الرتق ، ولا إحصان بالجماع في النكاح الفاسد ; لأن الإحصان عبارة عن كمال الحال ، فإنما يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة ، حتى لا يحصل بالوطء بملك اليمين ، الرتقاء لا تحصن الرجل حرام ، فلا يوجب الإحصان . ، والوطء بالنكاح الفاسد