الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا جامع الرجل المرأة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة لم تحل لابنه ، ولا لأبيه من الرضاعة ، ولا تحل له أمها ، ولا ابنتها من الرضاعة كما لا تحل لابنه وأبيه نسبا ، فإن هذه الحرمة تعلقت بأسام تثبت تلك الأسامي بالرضاعة وهي الأبوة والأمومة ، وكذلك لا يتزوج على المعتدة منه أختها من الرضاعة ، ولا ذات رحم محرم منها ; لأن حرمة الجمع متعلقة باسم الأختية ، وذلك يتحقق بالرضاع كما يتحقق بالنسب ، والعدة تعمل عمل صلب النكاح في المنع من النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية