( قال : ) وإن ، فإن كان اللبن هو الغالب تثبت به الحرمة ، وإن كان الماء غالبا لا تثبت به الحرمة ، وكذلك إن خلط لبن الآدمية بلبن الأنعام ، وعند جعل اللبن في ماء فشربه الصبي رحمه الله تعالى قدر ما يحصل به خمس رضعات من اللبن ، إذا جعل في جب من الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة الشافعي