( قال : ) وإذا فاللبن من الأول حتى تلد في قول كان للمرأة لبن وطلقها زوجها وتزوجت آخر فحبلت من الآخر ونزل لها اللبن رحمه الله تعالى ، فإذا ولدت فاللبن بعد ذلك يكون من الثاني ، وقال أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا عرف أن هذا اللبن من الحبل الثاني فهو من الآخر ، وقد انقطع اللبن الأول ، وعنه في رواية إذا حبلت من الثاني انقطع حكم لبن الأول ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أستحسن أن يكون منهما جميعا حتى تضع من الآخر ، وجه قوله أن ما كان بها من اللبن فهو من الأول وما ازداد بسبب الحبل فهو من الثاني ، وباب الحرمة مبني على الاحتياط فتثبت الحرمة منهما جميعا ، كما إذا حلب لبن امرأتين في قارورة وأوجر صبيا ، فإذا وضعت من الثاني فقد انتسخ سبب لبن الأول باعتراض مثله عليه ، فلهذا كان اللبن من الثاني بعده محمد يقول : اللبن ينزل تارة بعد الولادة وتارة بعد الحبل قبل الولادة ، فإذا عرف نزول اللبن من الثاني انتسخ به حكم اللبن من الأول كما ينتسخ بالولادة من الثاني ، وعلى الرواية الأخرى يقول : لما كان الحبل سببا لنزول اللبن ، وحقيقة نزول اللبن من الثاني باطل فيقام السبب [ ص: 134 ] الظاهر مقام المعنى الباطن تيسيرا فينتسخ به حكم لبن الأول وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : كون اللبن من الأول ثابت بيقين ، واللبن يزداد تارة وينقص أخرى باعتبار الغذاء ، فهذه الزيادة تحتمل أن تكون من قوة الغذاء لا من الحبل الثاني ، فلا ينتسخ به حكم اللبن من الأول حتى يتعرض مثل ذلك السبب من الثاني ، وذلك يكون بالولادة . وأبو حنيفة