( قال : ) [ ص: 129 ] ، وإن أذن له مولاه عندنا ، وعلى قول ، ولا يحل للعبد أن يتسرى رحمه الله تعالى يحل ; لأن ملك المتعة يثبت بطريقين إما عقد النكاح أو التسري ، فإذا كان العبد أهلا لملك المتعة بأحد الطريقين وهو النكاح فكذلك بالطريق الآخر بل أولى ; لأن ملك المتعة الذي يثبت بالنكاح أقوى مما يثبت بملك اليمين ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : { مالك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وهذه ليست بزوجة له ولا مملوكة له ، وعن رضي الله عنه قال : لا يحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق أو وهب جاز ، والعبد لا يجوز عتقه ولا هبته ، فلا يحل الفرج له بملك اليمين ، وهذا لأن العبد مملوك مالا ، فلا يجوز أن يكون مالكا للمال لما بين المالكية والمملوكية من المنافاة ، وملك المتعة لا يثبت إلا بثبوت سببه ، فإذا كان سببه وهو ملك الرقبة لا يثبت في حق العبد فكذلك حكمه ، بخلاف النكاح ولأن العبد ليس بأهل لملك المال قبل إذن المولى ، ولا تأثير للإذن في جعل من ليس بأهل أهلا ، وإنما تأثير إذن المولى في إسقاط حقه عند قيام أهلية العبد فكان ينبغي أن لا يجعل العبد أهلا لملك المتعة أصلا ; لأن بين المالكية والمملوكية منافاة ، ولكن الشرع جعله أهلا لملك المتعة بسبب النكاح لضرورة حاجته إلى قضاء الشهوة وإبقاء النسل ، وهذه الضرورة ترتفع بثبوت الحل له بالنكاح ، فلا حاجة هنا إلى أن نجعله أهلا لملك المتعة بسبب ملك الرقبة ، وكذلك المدبر والمكاتب والمستسعى في قول ابن عمر رحمه الله تعالى كالمكاتب . أبي حنيفة