( قال : ) وإذا ، فلا مهر عليها حتى يعتق ; لأن النكاح في حق المكاتب ليس من عقود التجارة ولا من اكتساب المال ، والمهر عند الدخول إنما يجب بسبب ذلك العقد ، فإذا لم يكن عقد الكتابة متنا ، ولا لذلك العقد يتأخر المال الواجب بسببه إلى ما بعد العتق ، وهذا بخلاف جناية المكاتب ، فإن موجبه في كسبه يثبت في الحال ; لأن وجوب ذلك باعتبار الفعل ، والرق لا يؤثر في الحجر عن الأفعال ، وأما وجوب المهر هنا باعتبار العقد ; لأن الدخول بدون العقد غير موجب للمهر ، ولأنها راضية بهذا الدخول فلهذا يتأخر الواجب إلى ما بعد العتق ، بمنزلة المال الواجب عليه بسبب الكفالة . تزوج المكاتب بغير إذن السيد أو العبد أو المدبر ودخل بها ثم فرق بينهما السيد