الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولو كان الابن هو الذي تزوج أمة أبيه بتزويج الأب إياها منه جاز النكاح ، فإذا ولدت فالولد حر ; لأن الأب ملك الابن أمته ، ولا تصير الجارية أم ولد له ; لأنه لا ملك له فيها ، وإن كان الابن وطئها بغير نكاح أو شبهة نكاح لم يثبت نسبه منه ، وإن ادعاه لأنه ليس له حق التملك في جارية أبيه ، ولكن لا حد عليه إن قال : ظننت أنها تحل لي ، وإن قال : علمت أنها علي حرام فعليه الحد ; لأن [ ص: 124 ] عند الظن اشتبه عليه ما يشتبه فيسقط الحد به ، وعند العلم بالحرمة لا شبهة له في المحل حقيقة ولا صورة ولم يشتبه عليه أمرها فلزمه الحد ، وإن صدقه الأب في أنه وطئها وأن الولد منه عتق الولد بإقراره ; لأنه إذا ملك ابنه من الزنا عتق عليه ، فكذلك إذا ملك ابن ابنه من الزنا ، ولكن لا يثبت النسب لما بينا ، بخلاف الأب إذا كان هو الذي استولد جارية ابنه ، فإنه لا حاجة إلى تصديق الولد ; لأن الأب له ولاية تملك جارية الابن ، فإنما يكون مستولدا لها في ملك نفسه ، ولهذا ضمن قيمتها لابنه ، وليس للابن هذه الولاية في جارية أبيه ، فلهذا لا يعتق الولد إلا إذا صدقه الأب فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية