الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا زوج أمة ابنه الصغير فذلك جائز ، وكذلك الوصي إذا زوج أمة اليتيم ، وكذلك المكاتب إذا زوج أمته ، وكذلك المفاوض إذا زوج أمة من الشركة ; لأن تزويج الأمة من عقود الاكتساب ، فإنه يكتسب به المهر ويسقط به نفقتها عنه ، وهؤلاء الأربعة يملكون الاكتساب ، أما المكاتب فهو منفك الحجر عنه في اكتساب المال ، وأما الأب والوصي ، فإنهما أمرا بالنظر للصغير ، وعقد اكتساب المال من النظر ، وأما المفاوض فإن المتفاوضين إنما عقدا المفاوضة لاكتساب المال ، ولا يملك هؤلاء تزويج العبد ; لأنه ليس فيه [ ص: 122 ] اكتساب المال بل فيه تعييب العبد وشغل ذمته بالمهر والنفقة من غير منفعة لهم في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية