( قال : ) ولو أخذ المولى قيمته من تركة الأب ، ولا يرجع بها بقية الورثة في حصة الولد ; لأن المنع قد تحقق ، وذلك موجب ضمان القيمة على الأب فيستوفى من تركته بعد موته ، وقضاء دين الأب لا يكون على بعض الورثة دون البعض ، فلهذا لا يرجعون في حصته ، وإن لم يترك الأب شيئا لم يؤخذ الولد بشيء كما لا يؤخذ بسائر ديون الأب ، وكذلك الجواب إن كان مولى الجارية عما للولد ; لأن عتق الغلام هنا ليس باعتبار القرابة بل بالغرور ، فإنه علق حر الأصل ، والعتق بالقرابة إنما يكون بعد ثبوت الملك للعم فيه ، فلهذا كان العم فيه وغيره في هذا سواء . مات الأب وبقي الولد