( قال : ) ولو لم يصح إقراره عند أقر المولى بالنكاح على عبده رحمه الله تعالى ، بخلاف ما لو أقر على أمته بالنكاح ، وقد بينا هذا فيما سبق ، وذكر أبي حنيفة شعيب بن أبي القاسم عن عن أبي يوسف - رحمهم الله تعالى - على عكس هذا أن إقرار المولى بالنكاح على عبده صحيح ، وعلى أمته لا يصح لأنها فرج ، فلا تحل للزوج بمجرد قول المولى بغير شهود . أبي حنيفة