باب نكاح الشغار
( قال : ) رضي الله عنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار ، وأصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : { } والشغار أن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، أو قالا ذلك في ابنتيهما أو أمتيهما ، ثم النكاح بهذه الصفة يجوز عندنا ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها ، وعند يقول الرجل للرجل : أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى رضي الله عنه النكاح باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنه شرط الإشراك في بضع كل واحدة منهما حين جعل النصف منه صداقا والنصف منكوحة ، وملك النكاح لا يحتمل الاشتراك ، فالاشتراك به يكون مبطلا كما إذا زوجت المرأة نفسها من رجلين ، وحجتنا في ذلك أنه سمى بمقابلة بضع كل واحدة منهما ما لا يصلح أن يكون صداقا فكأنه تزوجها على خمر أو خنزير ، وهذا لأنه لما لم يكن في البضع صلاحية كونه صداقا لم يتحقق الإشراك فبقي هذا شرطا فاسدا ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، كما لو شرط أن يهبها لغيره أو نحوه ، بخلاف ما إذا زوجت المرأة نفسها من رجلين لأنها تصلح منكوحة لكل واحد منهما فيتحقق معنى الإشراك واستدلاله بالنهي باطل ; لأن النهي للخلو عن المهر هكذا قال الشافعي رضي الله عنهما : { ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة بالمرأة من غير مهر لكل واحدة منهما } ، وهذا لأن الشغار هو الخلو في اللغة ، يقال : شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، وبلدة شاغرة إذا كانت خالية من السلطان ، وإنما أراد به أن لا تخلو المرأة بالنكاح عن المهر وبه نقول ، وإن فلكل واحدة منهما ما سمي من المهر ، واشتراط أحد العقدين في الآخر غير مؤثر هنا ; لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بمثله . سمى لكل واحدة من المرأتين مهرا