( قال : ) ، ولا يجوز عند من هو دون هؤلاء ومراده بهذا الإشارة إلى الفرق بين خيار المعتقة والعنين ، فإن ذلك لا يختص بمجلس الحكم وهو من جهتها فلم يكن طلاقا ، وهذا يختص بمجلس الحكم وهو لمعنى من الزوج ، فلهذا كان طلاقا وقد تبين بهذا اللفظ أن المصر شرط لجواز القضاء ، فإنه لا يجوز القضاء في غير المصر بمنزلة إقامة الجمعة أنه يختص بالمصر . وليس يكون أجل العنين إلا عند قاضي مصر أو مدينة يجوز قضاؤه