( قال : ) وكذا فهو على ما بينا من تحكيم مهر المثل عند إذا تزوجها على هذا العبد الحبشي ، أو على هذا العبد الأبيض رحمه الله تعالى ، ووجوب الأوكس لها أبي حنيفة عندهما إلا أن يعطي الزوج الأفضل فحينئذ يجوز ذلك ; لأنه تبرع عليها ، وهذا عندهما بمنزلة ما لو قال : على أن أعطيك أيهما شئت ، ولو صرح بهذا كان له أن يعطيها أيهما شاء إن شرط المشيئة لنفسه ، وكان لها أن تأخذ أيهما شاءت إن شرط المشيئة لها ، ولكن رحمه الله تعالى يقول : باشتراط الخيار لأحدهما تنعدم المنازعة بينها ويستبد من له الخيار بالتعيين فلهذا صحت التسمية ، وعند عدم شرط الخيار تتحقق المنازعة ، وليس الرجوع إلى قول أحدهما بأولى من الآخر فكانت التسمية فاسدة كما في البيع إذا باع أحد العبدين لا يجوز . أبو حنيفة
ولو سمى لكل [ ص: 92 ] واحد منهما ثمنا وشرط الخيار فيه لأحدهما جاز ، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصف الأوكس ، وفي الفصل الأول لها نصف الألف ; لأن الزيادة على ذلك كانت باعتبار مهر المثل ، وقد سقط مهر المثل بالطلاق فلهذا كان لها نصف الأقل .