( قال : ) وإذا فعلى قول تزوجها على ألف درهم أو ألفين رحمه الله تعالى يحكم مهر المثل فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فلها الألف ، وإن [ ص: 91 ] كان ألفين أو أكثر فلها ألفان ، وإن كان أكثر من ألف وأقل من ألفين فلها مهر مثلها ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى لها الألف في الوجوه كلها ، وحجتهما في ذلك أن تسمية المال في النكاح منفصل عن العقد بدليل أنه لا يتوقف العقد على ذكره فكان ذلك بمنزلة التزام المال من غير عقد فإنما يجب القدر المتيقن به كمن أقر لإنسان بألف أو ألفين ; ولأن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه ، والتخيير بين الألف ، والألفين فيه لا يمنع صحة العقد فكان قياس الطلاق بمال ، والعتق بمال ، وهناك إذا سمى الألف أو الألفين يجب القدر المتيقن به ، ولا وجه إلى الرجوع إلى مهر المثل ; لأنه موجب نكاح لا تسمية فيه ، وبالتخيير لا تنعدم التسمية ومحمد رحمه الله تعالى يقول : النكاح عقد يستحق فيه - التسليم والتسلم ، فالتخيير في المسمى فيه بين الأقل والأكثر ، يمنع صحة التسمية كالبيع بخلاف الطلاق والعتاق ، فإنه لا يحتاج فيه إلى التسليم ، والتسلم إلا أن في البيع انعدام التسمية يمنع صحة البيع ، فكذا جهالة المسمى بخلاف النكاح ; وهذا لأن هذه الجهالة كجهالة مهر المثل أو أقوى منها فإنه متردد بين أجناس مختلفة تارة ، وبين المقادير المختلفة تارة ، ومثل هذه الجهالة يمنع صحة التسمية فإذا لم تصح التسمية يصار إلى الموجب الأصلي ، وهو مهر المثل ، وبه فارق الطلاق ، والعتاق ; لأنه لا موجب لذلك العقد في الأصل حتى لا يجب شيء عند عدم ذكر البدل فلهذا أوجبنا الأقل وبخلاف الإقرار ; لأن المال المقر به ليس بعوض فلو عينا الأقل لا يكون فيه بخس لحق المقر له ، وهنا الصداق عوض عما يستحق عليها ، وفي تعيين الأقل بخس لحقها ، والنظر واجب من الجانبين فحكمنا مهر المثل لهذا . وأبو حنيفة