( قال : ) ولو فعلى رواية تزوجها على هذا الخمر ، فإذا هو خل أو على هذا الحر فإذا هو عبد عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى لها المشار إليه ، وروى أبي حنيفة محمد عن رحمهما الله تعالى أن لها مهر مثلها ; لأنه صرح بتسمية ما ليس بمال ، والأصح رواية أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لما بينا فيما سبق أن عنده إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه ، والمشار إليه مال متقوم . أبي يوسف