( قال : ) ولو لم تصح التسمية ; لأن شرط صحة التسمية كون المسمى مالا ، وما في البطن ليس بمال متقوم ، وهذا بخلاف الخلع فإنه لو خالعها على ما في بطن جاريتها صحت التسمية ; لأن ما في البطن بغرض أن يصير مالا بالانفصال ، وأحد العوضين في الخلع يحتمل الإضافة ، وهو الطلاق فالعوض الآخر كذلك يحتمل الإضافة فإذا سمى ما في البطن فكأنه أضاف التسمية إلى ما بعد الانفصال ، وفي النكاح أحد العوضين لا يحتمل الإضافة فالعوض الآخر كذلك ، والمسمى في الحال ليس بمال فكان لها مهر مثلها ، وكذلك تزوجها على ما في بطن جاريته أو على ما في [ ص: 83 ] بطن أغنامه ; لأن المسمى معدوم ، وتأثير العدم أبلغ من تأثير الجهالة فإذا كان لا يصح تسمية مجهول الجنس كالثوب ، والدابة فتسمية المعدوم أولى أن لا تصح . لو تزوجها على ما تحمل نخلة أو تخرج أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه