الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن كانت المرأة قبضت الصداق ، وهو جارية ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها الزوج لم ينفذ عتقه في شيء منها ، وعند زفر رحمه الله تعالى ينفذ عتقه في نصفها ; لأن من أصله أن حكم التنصيف يثبت بنفس الطلاق ، ويعود نصفها إلى ملك الزوج كما لو كان قبل القبض فينفذ عتقه في نصيبه ، ولكنا نقول : سبب ملكها في النصف يفسد بالطلاق حتى يستحق عليها رد النصف ، ولكن لا يبطل ملكها في شيء إلا بالرد بقضاء أو رضاء [ ص: 78 ] لأن فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض فلأن لا يمنع بقاء الملك أولى ، فإذا لم يعد شيء من العين إلى الزوج لا ينفذ عتقه .

( قال : ) ولو قضى القاضي له بنصفها بعد ذلك لا ينفذ ذلك العتق السابق ; لأنه سبق ملكه بمنزلة المشتراة شراء فاسدا ، وقد قبضها المشتري ، وأعتقها البائع ثم ردت عليه لم ينفذ العتق ، وإن كان أعتقها بعد ما قضى له القاضي بنصفها أو ردت المرأة عليه النصف بالتراضي نفذ عتقه فيكون حكمه كحكم جارية بين رجلين أعتقها أحدهما ، ولو كانت هي التي أعتقت الجارية بعد الطلاق نفذ عتقها في الكل ، وكذلك إن باعت أو وهبت ; لأن الملك في الكل باق لها قبل قضاء القاضي ، وإذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد تقرر السبب الموجب له فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ، ولو وطئت الجارية بالشبهة حتى غرم الواطئ عقرها فحكم العقر كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل وكحكم الأرش ; لأنه بدل جزء من عينها فإن المستوفى بالوطء في حكم العين دون المنفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية