فأما فهو على خمسة أوجه أيضا : أما إذا تعيب في يد المرأة بعد ما قبضت الصداق فهو بالخيار إن شاء ضمنها نصف قيمته يوم قبضت ; لتعذر رد النصف كما قبضت ، وإن شاء أخذ النصف ناقصا ، وليس عليها من ضمان النقصان شيء ; لأن الصداق كان مملوكا لها ملكا تاما فتعيبه في يدها [ ص: 76 ] لا يلزمها شيئا من ضمان النقصان . إذا تعيب بآفة سماوية ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها
وكذلك لو كان التعيب بفعل الصداق بنفسه فهو كالتعيب بآفة سماوية ; لأن فعله بنفسه هدر ، وكذلك لو كان التعيب بفعل المرأة ; لأن فعلها صادف ملكا صحيحا لها فلا يكون موجبا ضمان النقصان عليها بخلاف فعل الزوج قبل القبض فإنه صادف ملكها فيصلح أن يكون موجبا للضمان عليه ، فأما إذا كان التعيب في يدها بفعل أجنبي فإن الأجنبي ضامن للنقصان ، وذلك بمنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة ; لأنه بدل جزء من عينها فيمنع تنصف الأصل بالطلاق ، وإنما يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الصداق يوم قبضت ، وكذلك إن كان التعيب بفعل الزوج ; لأن الزوج بمنزلة الأجنبي في جنايته على الصداق بعد التسليم إليها فكان فعله كفعل أجنبي آخر في إيجاب الأرش ، وذلك يمنع تنصف الصداق بالطلاق ، وإن كان التعيب في يدها بعد الطلاق كان للزوج أن يأخذ نصف الأصل مع نصف النقصان ; لأن السبب فسد في النصف بالطلاق ، وصار مستحق الرد على الزوج فكان في يدها في هذه الحالة بمنزلة المقبوض بحكم شراء فاسد فيلزمها ضمان النقصان إذا تعيب بآفة سماوية أو بفعله بنفسه أو بفعلها ; لأنه مضمون عليها بالقبض ، والأوصاف تضمن بالقبض كالمغصوب ، وإن كان التعيب بفعل الأجنبي فالأرش بمنزلة الزيادة المنفصلة ، وقد بينا حكمه .
ووقع في المختصر أن التعيب في يدها قبل الطلاق وبعده في الحكم سواء ، وهو غلط ، بل الصحيح من الجواب في كل فصل ما ذكرنا .